الشيخ فاضل اللنكراني
432
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 11 : يجوز أن يجعل المهر كلَّه حالَّا - أي بلا أجل ومؤجّلًا ، وأن يجعل بعضه حالَّا وبعضه مؤجّلًا ، وللزوجة مطالبة الحالّ في كلّ حال بشرط مقدرة الزوج واليسار ، بل لها أن تمتنع من التمكين وتسليم نفسها حتى تقبض مهرها الحالّ ، سواء كان الزوج موسراً أو معسراً . نعم ليس لها الامتناع فيما لو كان كلَّه أو بعضه مؤجّلًا وقد أخذت بعضه الحال ( 1 ) .
--> ( 1 ) الأمّ : 5 / 74 ، المغني لابن قدامة : 8 / 49 ، الشرح الكبير : 8 / 90 . ( 2 ) كشف اللثام : 7 / 409 .